13 نوفمبر 2025

تسجيل

الاختصاص التشريعي والمالي لمجلس الشورى

21 أكتوبر 2021

- عرضنا في مقالات سابقة الادوار التي تمر بها عملية وضع القوانين في مجلس الشورى بما فيها حق الاختصاص التشريعي لاعضاء المجلس، في اقتراح القوانين ومناقشتها، وايضاً التصويت عليها، مع العلم ان الدستور القطري أعطى للأمير اختصاصات لها صلة بعمل القانون، ولكن ومع هذا فإن السلطة التشريعية تساهم بجانب السلطة التنفيذية في وضع القانون، وذلك كما جاء في نص المادة (76) من الدستور القطري بأن: مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع ويقر الموارنة العامة للدولة، وهو الذي يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. تبيّن هذه المادة الدستورية صلاحية مجلس الشورى في وضع التشريعات واقرار الموازنة العامة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية والتي يقصد منها ممارسة المجلس الرقابة على وزارات الدولة، وايضاً أجهزة هذه الوزارات المتفرعة عنها، ولا تمتد هذه الرقابة الى الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة في مجالات محددة بموجب الفقرة (9 ) من المادة ( 67 ) وعلى سبيل المثال لا الحصر: مجلس الامن القومي. المجلس الاعلى للدفاع. المجلس الاعلى لاستثمار احتياطي الدولة. - الاقتراح: لا شك ان اقتراح القوانين كما بينا سابقاً وفي مقالات سابقة هو حق مشترك بين السلطة التنفيذية وأعضاء مجلس الشورى، وقد بينا طبيعته القانونية أيضاً، وقلنا ان هناك فرقا بين الاقتراح الذي تتقدم به الحكومة وبين الاقتراح الذي يتقدم به اعضاء مجلس الشورى، حيث ان اقتراح الحكومة يطلق عليه ( مشروع قانون ) واقتراح أي عضو بمجلس الشورى يطلق عليه ( اقتراح بقانون ). وقد يسأل البعض ما هو سبب اختلاف التسمية ما بين اقتراح بقانون ومشروع قانون؟ حيث ان ما يُقدم من اقتراحات عن طريق الحكومة لاشك ان اجهزة السلطة التنفيذية أشبعتها دراسة وبحث وتنقيح، ومن ثم تم دفعها في صيغة قانونية يسهل تكييفها وتفسيرها، لذلك فإن هذه الصيغة القانونية تكون جاهزة ومثالية لتسلك طريقها الى أي لجنة من اللجان داخل مجلس الشورى لكي يتم فحصها ومن ثم تقديم التقرير النهائي عن رأي اللجنة فيها عكس ذلك تماماً الاقتراح بقانون الذي يتقدم به الاعضاء في مجلس الشورى حيث تنقصه الصيغة القانونية المناسبة ويحتاج الى دراسة عميقة وترتيب وصياغة وتعديل وتكييف كل ذلك يتطلب تحويل هذا الاقتراح الى الشؤون القانونية والتشريعية وذلك لعدة اسباب منها: 1 ) ابداء الرأي في فكرة هذا الاقتراح 2 ) فحص الاقتراح لمعرفة الاهداف التي تسمو من اجله 3 ) وضع فكرة الاقتراح في صيغتها القانونية المناسبة 4 ) في النهاية احالة الاقتراح الى اللجنة المختصة وذلك لا يتعدى ان يكون ( موضوع مقترح لا غير كبداية ) لذلك تجد ان اي اقتراح يتم تقديمه من احد اعضاء مجلس الشورى وتم رفضه لا يجوز تقديمه مرة أخرى في نفس دور الانعقاد وذلك كما حددته الفقرة ( 2 ) من المادة ( 105 ) من الدستور، لذلك كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع الى الأمير للتصديق عليه، واذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون يرده الى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه اليه ويجب ان يكون هذا الرد مشفوعا بسبب عدم تصديق الامير عليه. - وهناك نقطة غاية في الاهمية حيث ان نفوذ وصلاحيات وقوة السلطة التشريعية تظهر جلياً في ان اعضاء مجلس الشورى والذين هم ممثلون للشعب اذا رد الامير مشروع اي قانون وقام ثلثا اعضاء مجلس الشورى بإقراره والموافقة عليه رغم رده من قبل الامير فإن الامير هنا يصدق عليه ويصدره، ولكن ايضاً ولمصلحة البلاد العليا أو كما يرى سمو الأمير فإنه يجوز للأمير عند الضرورة القصوى ان يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدرها الأمير في انها تحقق المصالح العليا للدولة. - أما المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة فإنها لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، وذلك عكس اقتراحات اعضاء مجلس الشورى ولذلك تجد هذه الفروق في اختلاف المسميات، حيث انها تتعلق بطبيعة الإجراءات واختلاف كلٍ منها، وأيضاً يجب ان تتضمن اللائحة الداخلية المرتقبة لمجلس الشورى مزيداً من التفصيل والاستيضاح بالنسبة لهذه النقطة خاصة من ناحية حق تعديل الاقتراح، وتعدد الاقتراحات، والاقتراحات التي يؤخذ بها، وحق استرداد الاقتراح، وغيرها من الاسباب التي تعطي القانون قوة وقيمة سواء كانت قيمة قانونية او ادبية او سياسية او لائحية وذلك لكي يتم وضعها موضع التنفيذ. المناقشة والتصويت: وهو باب واسع يحتاج إلى مناقشته في مقالة خاصة سوف نتناولها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى نظراً لأهميتها ووجوب التدقيق في قواعدها القانونية. الاختصاص المالي: رقابة مجلس الشورى على مشروع الموازنة العامة لايرادات الدولة ومصروفاتها ونفقاتها لمدة سنة ميلادية تتطلب عرضها على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بإقرار مجلس الشورى لها ويجوز لمجلس الشورى ان يعدل مشروع الموازنة وذلك بموافقة الحكومة واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم العمل بالموازنة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة كما ان القانون يحدد طريقة اعداد الموازنة كما انه يحدد السنة المالية. نستنتج من هذه الأحكام ظهور رقابة مجلس الشورى على الميزانية. أما بالنسبة لمرحلة تحضير واعداد الميزانية فلا شك ان ذلك يتم تحت اشراف وزارة المالية وهذه الأعمال مناطة إلى مجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا وهي التي تدير جميع الشؤون الداخلية والخارجية وفقاً للدستور واحكام القانون لذلك فإن مجلس الوزراء من ضمن اختصاصاته انه يتولى بوجه خاص إدارة مالية الدولة وهو المختص بوضع مشروع موازنتها العامة واعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها واعداد التقارير في أول كل سنة مالية. ومن المفترض بعد أن تقدم الحكومة مشروع الميزانية الى مجلس الشورى، ان تتم احالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون الاقتصادية أو المالية بناء على ما سوف تتضمنه اللائحة الداخلية من اللجان وذلك لكي تقدمه اللجنة إلى مجلس الشورى. ومن المفترض ان هذه اللجنة أياً كان مسماها والمتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية أن تقترح أي تعديلات على مشروع هذه الموازنة المقدمة من قبل الحكومة بموافقة الحكومة وأخذ رأيها في التعديل سواء كان يتضمن هذا التعديل زيادة في اعتماد النفقات أو انقاصا في الايرادات أو غيرها من الأمور الواردة في مشروع الميزانية الذي يجب أن يكون بموافقة الحكومة ويجب أن تكون هناك مزيد من التفصيلات في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. خبـير قانـوني [email protected]