14 نوفمبر 2025

تسجيل

ضمانات حماية عضو مجلس الشورى (المكافأة الشهرية)

16 سبتمبر 2021

لا نستطيع حتماً أن نجزم بأن ضمانات حماية عضو مجلس الشورى تستهدف المصلحة الشخصية لعضو المجلس، ولكن نستطيع أن نؤكد أن هذه الضمانات تكفل استقلال وتمكين عضو مجلس الشورى من القيام بإداء واجباته وأعماله داخل المجلس على أكمل وجه، وسوف أستعرض معكم بعض هذه الضمانات والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية عضو مجلس الشورى وأيضاً تجسيداً للعدالة وحفظا لمكتسبات الشعب الذي هو مصدر التشريع وركنه الأساسي: أولاً: المكافأة الشهرية لعضو مجلس الشورى: لا شك أن المكافأة الشهرية التي يحصل عليها عضو مجلس الشورى تهدف في المقام الأول لجعل العضو في منأى عن الحاجة أو العوز، وأيضاً تعتبر مكافأة له عن العمل الكبير الذي يؤديه في مجلس الشورى من جهد ووقت ومثابرة، وهو أيضاً مبدأ ديمقراطي يجب أن تتكامل اركانه لكي تحقق نتائج إيجابية من قبل عضو مجلس الشورى دون أن تشغله أعباء الحياة اليومية أو أي أعمال أخرى. لذا.. ترى في معظم دساتير الدول أنها تقرر مكافأة برلمانية تُمنح لأعضاء البرلمانات المختلفة، مع اختلاف مقدار هذه المكافأة، وذلك حسب اختلاف الأحكام في كل دولة. وقد نص الدستور القطري في مادته (116) على أن: "يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس الشورى". وهنا قرر الدستور القطري مبدأ المكافأة وترك تفصيلات وجزيئات هذه المكافأة للقانون العادي. وكما جاء في القانون رقم (7) لسنة 2021م، في المادة (12) على أن: "يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. كما أن مكافأة الرئيس حُددت في المادة (10) على أن: "يتقاضى الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (200,000) مائتا الف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس". وأيضاً حددت المادة ( 11 ) من ذات القانون مكافأة نائب الرئيس حيث نصت على أن: "يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها (150,000) مائة وخمسين الف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس". ما المبادئ القانونية التي تنظم مكافأة عضو مجلس الشورى؟ 1) اذا كان عضو مجلس الشورى عند انتخابه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة فإنه يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته، وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، ولا يجوز أثناء مدة عضويته في مجلس الشورى أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله. 2) يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة من مجلس الشورى تعادل راتبه الذي يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم ان اكتسب العضوية في مجلس الشورى من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في القانون أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته في مجلس الشورى. 3) مواضيع قطع مكافأة عضو مجلس الشورى، ومدة صرف المكافأة على مدار السنة أو على أدوار الانعقاد، وموضوع تنازل العضو عن المكافأة من عدمه، وانتهاء استحقاقات المكافأة لأي سبب من الأسباب. كل تلك المواضيع القانونية يجب ان تحدد في لائحة التنظيم لشؤون العاملين في مجلس الشورى بناءً على اقتراح المكتب الخاص به، وتسري فيما لا يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة للأحكام المنصوص عليها في قانون المارد البشرية المدنية، وإلى أن يتم وضع اللائحة يستمر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية على العاملين في مجلس الشورى. 4) يحظر على عضو مجلس الشورى ممارسة أي عمل أو نشاط، سواء كان مهنيا أو تجاريا أو اقتصاديا أو صناعيا على نحو يتعارض مع واجبات أو مقتضيات عضويته في مجلس الشورى. 5) يتعين على عضو مجلس الشورى والذي يزاول أيا من الأعمال المهنية أو التجارية أو الاقتصادية أو الصناعية، سواء كان بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب مجلس الشورى. 6) رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الشورى يحظر عليهم وبمجرد انتخابهم مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية. 7) لا يجوز لعضو مجلس الشورى طوال مدة عضويته في المجلس التعامل بالبيع أو الشراء أو الايجار أو الرهن أو الانتفاع أو غيرها من صور التعامل، وذلك مع الجهات والاجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بحسب الأحوال. 8) لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري اصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويسري ذلك بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس الشورى مع الجهة التي تمنحه الائتمان. 9) يجب على عضو مجلس الشورى أن تكون تعاملاته وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. 10) يكون السعر عادلا متى كان وفقاً للسعر، وبالشروط السائدة في السوق وقت أجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشورى، سواء كان بائعا أو مشتريا أو بأي صفة أخرى. 11) لا يجب حصول عضو مجلس الشورى على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام. 12) يتعين على عضو مجلس الشورى الافصاح عن الحالات التي تقضي إلى تضارب المصالح، وذلك عند أكتسابه لعضوية مجلس الشورى. 13) يتعين على عضو مجلس الشورى الافصاح لمجلس الشورى عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل أياً كان نوعها. 14) يلتزم عضو مجلس الشورى بالافصاح لمجلس الشورى عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. 15) تنظم اللائحة قواعد وإجراءات الافصاح المنصوص عليه، وما يؤول من الهدايا إلى الدولة. 16) يعود عضو مجلس الشورى بعد انتهاء عضويته في مجلس الشورى إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أي وظيفة مماثلة لها. 17) لا يخضع عضو مجلس الشورى من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله. 18) يجب ترقية عضو مجلس الشورى من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو اذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. 19) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشورى من العاملين بالوازات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وذلك بسبب أعمال وظيفته أو انهاء خدمته، إلا بعد موافقة مجلس الشورى، وطبقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة. خبـير قانـوني [email protected]