09 نوفمبر 2025
تسجيلنعلم أن الجهات الإدارية في عملها تكون لها سلطة وامتياز خاصان، بحيث يكون لما يصدر عنها من تصرفات وقرارات آثار قانونية تنصرف إلى من تصدر في مواجهتهم، فالقرارات الإدارية هي تصرفات قانونية تعبر عن الإرادة المنفردة للجهة الإدارية في حدود سلطتها واختصاصها وبما تسمح به القوانين واللوائح، تكون الغاية منها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني. لكن أحيانا يحدث أن يصدر قرار إداري لا يرضى عنه الطرف المخاطب به مدعيا أن ذلك القرار شابه عيب من العيوب المؤثرة في قوته القانونية، أو اختل فيه شرط من الشروط الواجب توافرها فيه، في هذه الحالة لا تكون القرارات الإدارية محصنة وواجبة النفاذ على علتها بل سمح المشرع بسلوك إجراءات معينة في مواجهتها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. وقد نظم المشرع القطري مسألة مراجعة القرارات الإدارية والمنازعة فيها من خلال القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وهكذا فقد أشارت المادة 3 من هذا القانون إلى أن القرارات الإدارية النهائية يمكن تقديم طعون بشأنها لطلب إلغائها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، والتي ورد فيها ما يلي: «مع مراعاة حكم المادة 13 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:..2/الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 3/الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات». ولكن ذلك لا يعني أن أي قرارات من القرارات المذكورة يمكن الطعن بشأنه أمام الدائرة الإدارية، بل يجب من أجل قبول تلك الطلبات أن يكون القرار مشوبا بعيب من العيوب المؤثرة في صحته. وقد حددت المادة 4 من القانون المذكور أن الأسباب التي يمكن بناء طلب إلغاء القرار الإداري عليها هي عدم الاختصاص، كأن تصدر إدارة العمل مثلا قرارا يتعلق بالوظيفة العمومية، ففي هذه الحالة تكون قد تجاوزت الاختصاص المسموح لها قانونا. أو في حالة وجود عيب شكلي في القرار، كأن يأتي دون تذييله بختم وتوقيع الجهة الإدارة المصدرة له. أو في حال مخالفته للقوانين والأنظمة أو الخطأ في تطبيقها، مثل إصدار قرار بنزع ملكية عقار معين دون احترام الإجراءات التي يفرضها القانون الخاص بذلك. أو بسبب إساءة استعمال السلطة كأن يصدر قرار إداري بالهدم دون مبرر أو سبب وجيه. وحسب المادة 6 من نفس القانون، ومن أجل قبول طلب الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المذكورة سلفا يجب على المتضرر منها أن يرفع تظلما إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار قبل اللجوء إلى المحكمة، وتكون الإدارة ملزمة بالبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال مرور مدة ستين يوما دون البت فيه يعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم. ويكون على المتظلم في هذه الحالة أن يقدم طلب الطعن إلى الدائرة الإدارية خلال مدة ستين يوما الموالية من تاريخ مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون رد الإدارة. أما في الحالة التي تبت الإدارة في التظلم بقرار صريح، فإذا ردت على المتظلم بالقبول يعتبر ذلك إلغاء لقرارها الإداري المتظلم منه ويعتبر كأن لم يكن، أما في الحالة التي تبت في التظلم بالرفض، فيكون على المتظلم أن يتقدم بطلب الطعن بالإلغاء أمام الدائرة الابتدائية خلال ستين يوما من تاريخ رفض التظلم تحت طائلة عدم قبول الطعن أمام المحكمة لتقديمه خارج الميعاد القانون المقرر. وإذا قدم المتظلم من القرار الإداري طعنه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مستوفيا شروطه الشكلية والموضوعية فإن المحكمة تبت في الطعن وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر حكمها في الموضوع، ويكون لرافع الطعن والإدارة معا الحق في تقديم الاستئناف خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف.