06 نوفمبر 2025
تسجيلحينما يصدر قرار أو حكم يهرع المحكوم ضده أو كلاهما بحسب الحال، للطعن عليه في حال ما كان ذلك القرار او الحكم في غير صالحه او مبتغاه، والطعن في الحكم القضائي هو الاعتراض على القرار أو الحكم ويهدف إلى تغيير القرار المأخوذ من القاضي أو تعديله او إلغائه وذلك باستخدام الوسائل القضائية التي قررها القانون للمحكوم عليه للوصول الى اعادة النظر في الحكم الصادر عليه بقصد ابطاله او تعديله لمصلحته حيث لا سبيل الى الغاء احكام القضاء او تعديلها مهما كان العيب كبيراً أو الخطأ ظاهراً الا بمراجعة طريق الطعن المناسب لها. ولا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قِبل الحكم أو ممن قضى له بكل الطلبات ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما انه لا يمكن الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصام الذي هو موضوع الدعوى، أي لا يجوز الطعن قبل البت في موضوع الدعوى وصدور الحكم النهائي الذي ينهي الخصام المحرك للدعوى. وأن الغرض من الطعن بالاحكام هو لتصحيح أو تلافي الاخطاء التي يمكن أن يقع فيها القضاء عند اصدار الحكم ولإفساح المجال للمحكوم عليه للاقتناع بالحكم فالقاضي هو مصدر الحكم وهو بشر وهو غير معصوم من الخطأ فقد تخطئ المحكمة في استخلاص الوقائع او في تقديرها او قد تخطئ في تطبيق القانون الذي يجب تطبيقه على الوقائع أو قد تكون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى. لكل هذه الاسباب التي ذكرناها ولاسباب اخرى كان المشرع حريصاً في فتح طريق الطعن امام الاحكام. في الدعاوى المدنية يكون الاستئناف 30 يوما بنص المادة 164 من قانون المرافعات والتي نصت على: « ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك». اما في الدعاوى الجنائية الجنح والجنايات 15 يوما - بالنسبة للمتهم - بحسب نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي نصت على: « يَحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة». اما العمالي، فقد حددت المادة 115 - مكرر6 (تعديل قانون العمل)، على: « لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً...». وبالنسبة للدعاوى الادارية 60 يوما بنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الادارية، حيث نصت، على: « ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال». طلبات التماس اعادة النظر 30 يوما من تاريخ نشوء أو تحقق سبب الالتماس، وفقاً للمادة 179 قانون المرافعات، وقد نصت على: « ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة، ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم». الطلبات الوقتية والمستعجلة 20 يوماً، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 164 مرافعات «و يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك «. الأحكام الصادرة في اشكالات التنفيذ وما تصدره محكمة التنفيذ من أحكام في التنفيذ 7 ايام وفقاً للمادة 365 مرافعات: «يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157)». وختاما: يجدر أن ننبه إلى أنه يجب الانتباه والحذر الى ضرورة مراعاة هذه المواعيد، حيث ان تفويتها يؤدي الى رفض الطعن.